Take a fresh look at your lifestyle.

الإفتاء تجيب… إذا كان ردّ المال سيُحدث ضررًا هل يجوز وضع المال في مسجد أو لفقير؟

13

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، يقول السائل فيه: رجل كان يشارك آخر في محل تجاري، وبعد فترة ثبت عليه أنه كان يختلس مالًا من المحل؛ فطرده من المحل، وأعطاه مستحقاته إلا ٨٠٠٠ جنيه أخذها تأديبًا له على سرقته، وبعد فترة علم أنه لا يحل له هذا المال، فقرر أن يعطيه لصاحبه إلا أنه لو أعطاه له لن يُصدقه أنه هذا حقه فقط، وسيفتح عليه أبوابًا من المشاكل والضرر.

 

وتسائل: هل يجوز أن أضع هذا المال في مسجد أو جمعية خيرية أو أخرجه للفقراء على نية صاحبه؛ تجنبًا للمشاكل والضرر المترتب عليه؟

 

وجاء الرد من الإفتاء بأنه يجب عليه رد هذا المال لصاحبه ما دام حقه؛ لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فإذا خشي من حدوث مضارّ أو فتنة أكبر إذا ردّ الحقوق لصاحبها بأسلوب مباشر، فإنه يجوز أن يردّ الحقوق إليه بأسلوب غير مباشر دون أن يعلمه بجنايته ولو أن يردها كأنها مجاملة أو هبة مجهولة المصدر أو نحو ذلك…

واستدلت الإفتاء بحديث نبوي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

 

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.

قال العلامة علاء الدين الكاساني الحنفي في “بدائع الصنائع” (7/ 96، ط، دار الكتب العلمية): [لأن محلّ الجناية خالص حق العباد، والخصومة تنتهي بالتوبة، والتوبة تمامها برد المال إلى صاحبه، فإذا وصل المال إلى صاحبه لم يبق له

حق الخصومة] اهـ.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.