صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.

 

أبرز مواد القانون الجديد

جاء في المادة الأولى من القانون، المنشورة بالجريدة الرسمية، أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، الخاصين بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الثانية على أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

وفيما يخص المادة الثالثة، فقد نصت على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتنفيذ أحكام القانون بناءً على طبيعة كل منطقة.

تعديلات إضافية على قانون الإيجارات الجديد

ولم يتوقف الأمر عند قانون الإيجار القديم فقط، إذ صدّق الرئيس السيسي كذلك على القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي تضمن تعديلًا جديدًا على القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها.

وجاء في التعديل، من خلال المادة (الثانية مكررًا)، أن المستأجر أو من يخلفه – سواء كان عامًا أو خاصًا – ملزم بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك في نهاية مدة العقد، وفي حال الامتناع، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في طلب التعويض إن كان هناك ما يستدعيه.

كما أجاز التعديل للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على ألا يؤثر ذلك على أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

بدء سريان القانون

وبنشر القانونين في الجريدة الرسمية، تبدأ أحكامهما في السريان رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.