يتضمّن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 كافة التفاصيل المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تقديم طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية،
مرورًا بمرحلة الطعون والتصويت في الجولة الأولى أو الإعادة. وبحسب المواعيد الرسمية، يُغلق باب الترشح اليوم الخميس الموافق 10 يوليو، على أن تُعلن القائمة المبدئية للمرشحين متضمنة أسماؤهم ورموزهم الانتخابية غدًا الجمعة 11 يوليو. ويُتاح للمرشحين المستبعدين أو من يرغب في الطعن على أسماء المقبولين تقديم طعونهم خلال أيام 11 و12 و13 يوليو، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في هذه الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو. وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.
وينص القانون رقم 84 لسنة 2025، الصادر لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في مادته السابعة عشرة، على أنه بمجرد إغلاق باب الترشح، يُعرض في اليوم التالي كشفان بشكل رسمي بالطريقة والمكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أحدهما خاص بمترشحي المقاعد الفردية، والآخر مخصص لمترشحي القوائم سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، متضمّنًا الأسماء والصفات التي ثبتت لكل مترشح، بالإضافة إلى اسم القائمة التي ينتمي إليها كل منهم. ويستمر عرض هذه الكشوف لمدة ثلاثة أيام، وتتكفل الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر أسماء جميع المترشحين في دوائرهم الانتخابية عبر صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الفترة ذاتها.
ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشوف أن يطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون، كما يحق لأي مترشح الطعن على إدراج اسم غيره أو على صفة غير صحيحة بجوار اسمه أو اسم غيره في الكشف. ويشمل هذا الحق كذلك الأحزاب السياسية التي قدّمت قوائم أو شاركت فيها أو لديها مرشحون على المقاعد الفردية، حيث يمكن لممثلي هذه القوائم ممارسة الحق ذاته نيابة عن مرشحيهم الواردين في أي من الكشوف.
وتؤكد المادة 18 من نفس القانون أن الطعن على قرارات اللجنة يكون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذه الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. كما لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، حتى في حالة الاستشكال، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا خلاف ذلك.
وتشدد المادة 20 على ضرورة التزام جميع المترشحين بالمعايير الدستورية خلال فترة الدعاية الانتخابية، وذلك وفقًا لما ورد في الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في إطار منضبط ومحترم للدستور والقانون.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق